الفصل الخامس — أحكام خاصة
المادة 22
تكون رخصة البرنامج الخاص بالمركبات والحظائر المتعددة الرياضات التي يعدها الوالي في اطار البرامج القطاعية غير الممركزة موضوع مساهمة فريدة وغير مجددة التقدير من ميزانية الدولة.
ويجوز أن تكون مساوية على الأكثر لثلثي كلفة المشروع النموذجي المعتمد والمضبوط، وتتحمل الجماعة الاقليمية المعنية النفقات المتعلقة بالمشروع التي تتجاوز رخصة البرنامج المخصصة من ميزانية الدولة.
يحدد المحتوى المادى للمشاريع النموذجية حسب الاجراءات الجاري بها العمل.
غير أنه اذا كانت هناك ظروف اقتصادية مبررة أو كانت طبيعة أرض البناء تقتضي انجاز اسس وتهيئات خاصة تتجاوز المقاييس المعروفة، يجوز القيام باعادة تقييم رخص البرنامج في ظل احترام النسب المذكورة في الفقرة الأولى من هذه المادة ولا يجوز تبرير اعادة التقييم بادخال تعديلات على المحتوى المادى للبرنامج الاصلي. / العدد 14 رمضان عام 1413 ه