مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الاول — أحكام عامة
المادة الأولى
يبين هذا المرسوم، في اطار تنفيذ المخطط الوطني، اجراءات التسجيل والتمويل والمتابعة المتعلقة بنفقات التجهيز العمومي للدولة.