مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثالث — التجهيزات العمومية غير الممركزة التابعة للدولة
المادة 18
يرسل الولاة الى المجلس الوطني للتخطيط والى الوزارات المعنية كشفا كل ثلاثة أشهر عن استهلاك الاعتمادات حسب الأبواب ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير عن مدى الإنجاز المادي للبرامج والمشاريع وحول الظروف العامة التي يجري فيها هذا الإنجاز.