مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 12
ترسل الوزارات كل ثلاثة أشهر الى المجلس الوطني للتخطيط ووزير الاقتصاد كشفا عن استهلاك اعتمادات الدفع حسب توزيع مطابق للتوزيع المعتمد في المقرر المذكور في المادة 9 أعلاه، ويكون هذا الكشف مرفوقا بتقرير حول الانجازات المادية للبرامج والظروف العامة لتنفيذ هذه البرامج.