مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 11
يترتب على كل نفقة تجهيز عمومي، التزام يبرزه قانونا عقد أو وثيقة التزام تعاقدية.
تتطلب الالتزامات والمدفوعات اعداد بطاقات التزام أو دفع تبرز البيانات التالية :
- عنوان العملية
- أرقام تسجيل التجهيز العمومي للدولة حسب الطرق المعمول بها،
- رصيد الالتزامات أو المدفوعات التي تمت / العدد 14 رمضان عام 1413 ه
- مبلغ الالتزام أو الدفع المتوقع تخضع عقود الالتزام والدفع لقواعد الميزانية المطبقة في مجال المالية العمومية.