مرسوم تنفيذي رقم 93-57
· ج.ر عدد 14 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-57 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق تجهيز الدولة. : 4 27 فبراير سنة 1993 يتعلق بنفقات 9
الفصل الثاني — التجهيزات الممركزة
المادة 10
تسجل نفقات التجهيز العمومي للدولة التي تنجزها مؤسسات عمومية ذات طابع صناعي وتجاري والممولة بمساهمة نهائية من الدولة باسم إدارتها الوصية.