مرسوم تنفيذي رقم 93-56
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-56 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية بلدية. 5
المادة الأولى
في اطار احكام المادة 8 من المرسوم الرئاسي رقم 92-44 المؤرخ في 9 فبراير سنة 1992 والمذكور اعلاه، تحل المجالس الشعبية البلدية المحددة قائمتها في الملحق.
تستخلف البلديات المنحلة بمندوبيات تنفيذية تعين طبقا لاحكام المرسوم التنفيذي رقم 92-142 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه.