مرسوم تنفيذي رقم 93-55
· ج.ر عدد 13 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-55 مؤرخ في 5 رمضان عام 1413 الموافق 27 فبراير سنة 1993 يتضمن حل مجالس شعبية ولائية. 5
المادة 2
تمارس مندوبيات ولائية صلاحيات المجالس الشعبية الولائية التي تم حلها، وذلك طبقا للمادتين 2 و 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-141 المؤرخ في 11 ابريل سنة 1992 والمذكور اعلاه.