مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 8
يحظر على المستخدمين المذكورين في المادة الاولى اعلاه، استعمال الاموال والوسائل باختلاف انواعها الموضوعة تحت تصرفهم بمناسبة ممارسة وظائفهم، في غايات غير تلك المخصصة لها.