مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة الأولى
يحدد هذا المرسوم بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والاعوان العموميين التابعين للهيئات والادارات العمومية وعلى عمال المؤسسات العمومية، بغض النظر عن الاحكام القانونية الاساسية التي يخضعون لها، ودون الاخلال بالحقوق النقابية المعمول بها.