مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 14
اذا ابطلت السلطة العليا قرار العقوبة، يرد الاعتبار للعون المعني في جميع حقوقه ابتداء من يوم تبليغ قرار العقوبة.