مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 13
لا تكون الطعون المذكورة في المادة 12 اعلاه توقيفية، وتكون العقوبة نافذة بمجرد التبليغ الكتابي للقرار الذي تضمنها.