مرسوم تنفيذي رقم 93-54
· ج.ر عدد 11 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-54 مؤرخ في 24 شعبان عام 1413 الموافق 16 فبراير سنة 1993 يحدد بعض الواجبات الخاصة المطبقة على الموظفين والأعوان العموميين وعلى مراسيم فردية
المادة 10
ينبغي لمسؤولي الهيئات والادارات العمومية، وكذا مسؤولي المؤسسات العمومية، أن يسهروا على احترام مستخدميهم لاحكام هذا المرسوم.
ويوضحون الاجراءات المناسبة لتطبيق هذه المادة على اساس الاحكام التنظيمية.
ويتعين عليهم من جهة أخرى، بمجرد ان يبلغوا بحدوث مخالفة أو عند اطلاعهم عليها، أن ينفذوا الاجراءات المقررة للفصل بسرعة في الافعال المسجلة أو المبلغ عنها.