المادة الأولى
تعدل المادة الأولى من المرسوم التنفيذي رقم 92-177 المؤرخ في 4 مايو سنة 1992 المذكور أعلاه، وتتمم كما يلي :
المادة الأولى : تشتمل الادارة المركزية في وزارة السكن، تحت سلطة الوزير، على ما يأتي : 1 الديوان الذي يتشكل كالتالي :
مدير الديوان، ويساعده مديران ( 02 ) للدراسات، ويلحق به مكتب البريد والاتصال رئيس الديوان * ستة ( 06 ) مكلفين بالدراسات والتلخيص * ثلاثة ( 03 ) ملحقين بالديوان.
2 - الهياكل التالية :
مديرية الموارد البشرية والتنخة
- مديرية الادارة العامة مديرية التخطيط والتعاون مديرية برامج السكن والترقية العقارية مديرية التسيير العقاري مديرية البحث والبناء الهندسة المعمارية والتعمير ". / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه