المادة 4
تعدل المادة 4 من المرسوم رقم 90 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 كما يأتي :
" المادة 4 : تكلف المكاتب الجهوية للتنمية الغابية بانجاز برامج التجهيز العمومي، بناء على اتفاقيات قبلية :
1 ) تتولى في مجال الانجاز ما يأتي :
- تنفذ مخططات تسيير الأملاك الغابية وتقوم باستصلاح الاراضي المعرضة للانجراف والتصحر، تنفذ أو تنجز الاشغال ذات المصلحة العامة المرتبطة بالهياكل القاعدية، والتجهيزات واستصلاح الاراضي، وحماية الطبيعة، والزراعة الجبلية
- تستكمل المهام المسندة إلى الهيئات العمومية والخاصة والمستغلين الذين يمارسون أعمالهم لحساب المكاتب الجهوية للتنمية الغابية.
2 ) تتولى في مجال التنمية ما يا تي :
تنشىء كيانات ووسائل متخصصة لازمة لانجاز مهامها، تقترح أي شكل من أشكال التنظيم الضروري لأداء مهامها، / العدد 9 18 شعبان عام 1413 ه
- ترفع قيمة الانتاج الغابي تضطلع بترقية جميع الاعمال المرتبطة بمجال اختصاصها ".