مرسوم تنفيذي رقم 93-51
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-51 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 90-116 المؤرخ في 26 رمضان عام 1410 الموافق 21 أبريل سنة 1990 والمتضمن القانون الاساسي النموذجي للمكاتب الجهوية للتنمية الغابية. 15
المادة 2
تتمم المادة الأولى من المرسوم رقم 90
- 116 المؤرخ في 21 أبريل سنة 1990 المذكور أعلاه، بالفقرة الآتية :
" تخضع المكاتب الجهوية للتنمية الغابية للقواعد المطبقة على الادارة في علاقاتها مع الدولة. وتعد تاجرة في علاقاتها مع الغير كما تخضع لقواعد القانون التجاري ".