مرسوم تنفيذي رقم 93-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14
المادة 3
زيادة على المهام المنصوص عليها في المادة 2 من المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه، وطبقا للمادة 3 من نفس المرسوم، يتولى المتحف الوطني نصر الدين ديني استرجاع جميع الاشياء والمجموعات المتعلقة بحياة نصر الدين ديني وآثاره واصلاحها وحفظها واقتنائها وعرضها على الجمهور.