مرسوم تنفيذي رقم 93-50
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-50 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يتضمن إحداث متحف وطني " نصر الدين ديني 14
المادة الأولى
يحدث متحف وطني يدعى المتحف الوطني نصر الدين ديني " ويخضع لاحكام المرسوم رقم 85-277 المؤرخ في 12 نوفمبر سنة 1985 والمذكور أعلاه.