مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الثاني — أجل التحصيل
المادة 9
بعد القيام بالالتزامات المحددة في المادة 35 من القانون رقم 90-21 المؤرخ في 15 غشت سنة 1990 المذكور أعلاه، يقوم المحاسبون العموميون بالتكفل في كتاباتهم بأوامر الايرادات التي يصدرها الأمرون بالصرف.