مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الثاني — أجل التحصيل
المادة 8
يترتب على كل خطأ في التصفية يكون على حساب المدين، اصدار أمر بالغاء الايراد أو تخفيضه. 10 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية