مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الخامس — قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة
المادة 27
يقوم المحاسب العمومي المختص المعين عند استلامه المقرر المذكور في المادة 26 اعلاه بتخفيض تكفلاته فيما يخص قبول الديون كقيم منعدمة المذكورة في مقرر الأمر بالصرف.