مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الخامس — قبول الديون الخارجة عن الضريبة وأملاك الدولة كقيم منعدمة
المادة 26
يحدد الأمرون بالصرف في مقرر قائمة الديون المقبولة كقيم منعدمة.