مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الثالث — البيانات التنفيذية
المادة 17
يرجع الأمرون بالصرف أوامر الايرادات التي أصبحت تنفيذية الى المحاسبين العموميين المختصين المعينين وذلك في أجل أقصاه خمسة عشر ( 15 ) يوما.