مرسوم تنفيذي رقم 93-46
· ج.ر عدد 9 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-46 مؤرخ في 14 شعبان عام 1413 الموافق 6 فبراير سنة 1993 يحدد أجال دفع النفقات وتحصيل الاوامر بالايرادات والبيانات التنفيذية واجراءات قبول القيم المنعدمة
الفصل الثاني — أجل التحصيل
المادة 10
يرسل المحاسبون العموميون الاشعار باصدار الأمر بالايراد الذي يتكلفون به الى المدين في أجل ثمانية ( 8 ) أيام برسالة موصى عليها مع الاشعار بالاستلام.