مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثاني — صيانة الهياكل الأساسية للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 6
يجب أن تنار المحطات المفتوحة للجمهور ومشارفها وكذلك الممرات المحروسة في المناطق الحضرية إنارة مستمرة طوال مدة الخدمة الليلية. 15 رجب عام 1414 الجريدة الرسمية