مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 24
تقع مسؤولية إرسال الاشعارات الأولى إلى السلطات المذكورة في المادة 23 أعلاه، بوقوع الحوادث أو الأحداث، على رئيس أقرب محطة إلى موقع الحادث أو الحدث الطارئ.
ويجب ألا يتسبب البحث عن أي توضيح لظروف الحادث أو الحدث الطارئ في تأخير إرسال هذه الإشعارات.
ويمكن إرسال اشعارات إضافية بعد ذلك كلما تقدمت عملية التحقيق.