مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الرابع — أمن السير على السكة الحديدية
المادة 22
يتعين توفير سجلات على مستوى كل المحطات تسجل فيها تأخرات القطارات التي تتجاوز الحدود المعينة في تنظيم الاستغلال كما هو منصوص عليه أعلاه.
تقدم هذه السجلات لكل عون مؤهل قانونا يطلبها .