مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 13
يخضع العتاد السيار على السكك الحديدية قبل تشغليه لاختبارات مدى مطابقته للمتطلبات التقنية المطلوبة.
تبين شروط تنفيذ الاختبارات التقنية وكيفياتها بقرار يصدره الوزير المكلف بالنقل.