مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 11
يجب أن يجهز كل قطار وفي كل الظروف بوسائل كبح كافية وتحدد كيفيات تطبيق هذه المادة بقرار من الوزير المكلف بالنقل.