مرسوم تنفيذي رقم 93-348
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-348 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يحدد القواعد المتعلقة بأمن النقل بالسكة الحديدية واستغلاله
الفصل الثالث — صيانة العتاد السيار للسكة الحديدية واستغلالها
المادة 10
يجب إبقاء العتاد السيار الموضوع قيد التشغيل على شبكة السكة الحديدية في حالة جيدة من العمل باستمرار ويجب أن تتوفر فيه معايير الأمن على نحو ما تنص عليه الوثائق التقنية الخاصة بها.