مرسوم تنفيذي رقم 93-346
· ج.ر عدد 87 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-346 مؤرخ في 14 رجب عام 1414 الموافق 28 ديسمبر سنة 1993، يتضمن حل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات
المادة الأولى
يحل المجلس الوطني للسمعيات والبصريات، المحدث بالمرسوم التنفيذي رقم 21890 المؤرخ في 21 يوليو سنة 1990 والمذكور أعلاه.