الباب الأول — أحكام عامة
المادة 3
تتمثل مهمة المدرسة فيما يأتي :
تكوين المؤطرين والمنفذين من الموظفين في مختلف المواد الجمركية وكذا تحسين أدائهم وتجديد معلوماتهم، وبهذه الصفة، تكلف بما يلي : * تشارك في إعداد برامج التكوين وتحسين الأداء وتجديد المعلومات وتكييفها، * تشارك في تنظيم الامتحانات والاختبارات المهنية قصد التوظيف * تتولى تحضير الامتحانات والمسابقات المهنية للجمارك، * تعد جميع الدعامات البيداغوجية والوثائيقية الضرورية لنشاطها وتتولى عند الاقتضاء، توفير المنشورات المتعلقة بذلك * تقوم بجميع أعمال التعاون الدولي المرتبطة بنشاطها في إطار التشريع والتنظيم المعمول بهما.