المادة 3
تتمثل مهام المركز فيما يأتي :
- استغلال شبكات إرسال المعطيات وتسييرها، إدارة قواعد المعطيات وتقنين الاجراءات وتطويرها، صيانة عتاد الإعلام الآلي متابعة عقود الموردين
- تسيير الوسائل الموضوعة تحت تصرفه، جمع كل تقارير النشاطات المتعلقة بمهامه ومراقبتها، إعداد الإحصائيات التعريفية والتجارة الخارجية
- تقييس وثائق الإحصاء وتصميمها،
- إعداد التحاليل المتعلقة بالعمليات التجارية وبالقباضات الجمركية ووضع تقديرات لها، تسيير الوثائق الإحصائية تبليغ المعلومات الإحصائية المتعلقة بالتجارة الخارجية.