المادة 3
تتمثل مهمة المركز فيما يأتي :
جمع المعلومات الجمركية ودعمها قصد ضمان استغلالها وتحليلها وتلخيصها، السهر على توحيد مقاييس المطبوعات والوثائق الادارية ومنهجيتها واستغلالها، إعداد جميع المستندات الوثائقية والاعلامية المتعلقة بالنشاط الجمركي بالاضافة الى النشرة الرسمية للجمارك، تنظيم الملتقيات والأيام الدراسية التي لها علاقة بنشاطها وتنشيطها، المساهمة في تعميم التشريع والتنظيم والاجراءات الجمركية تسيير الرصيد الوثائقي القيام بجمع الوثائق الجمركية وتسييرها وحفظها،
- توفير وسائل الطباعة وتسييرها.