مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة 5
تعدل وتتمم أحكام المادة 5 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه، كما يلي :
" المادة 5 : يحمل المفتشون ورؤساء مهام المراقبة بطاقة التفويض التي تثبت صفتهم وتبرر تدخلاتهم ". ) الباقي بدون تغيير ).