مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة 4
تتمم أحكام المرسوم التنفيذي رقم 91 – 195 ( مكرر ( المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه بمادة 4 مكرر تحرر كما يلي :
" المادة 4 مكرر: يحدد توزيع الأعمال بين المفتشين ورؤساء المهام، بقرار من الوزير المكلف بالمالية ".