مرسوم تنفيذي رقم 93-330
· ج.ر عدد 86 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-330 مؤرخ في 13 رجب عام 1414 الموافق 27 ديسمبر سنة 1993، يعدل ويتمم المرسوم التنفيذي رقم 91-195 مكرر المؤرخ في 18 ذي القعدة عام 1411 الموافق أول يونيو سنة 1991 والمتضمن إحداث المفتشية العامة لمصالح الجمارك وتنظيمها وسيرها 42
المادة 2
تعدل وتتمم أحكام المادة 2 من المرسوم التنفيذي رقم 91-195 ) مكرر ) المؤرخ في أول يونيو سنة 1991 والمذكور أعلاه كما يلي :
" المادة 2 : يدير المفتشية العامة للجمارك مفتش عام بمساعدة ثلاثة ( 3 ) مفتشين .
ويساعد كل واحد من المفتشين أربعة ( 4 ) رؤساء في مهام الرقابة ".