مرسوم تنفيذي رقم 93-32
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-32 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الاعتمادات المخصصة لوزير الثقافة والاتصال المالية لسنة 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمليارين وسبعة وخمسين مليونا وستة وسبعين الف دينار (2.057.076.000 دج ( والمخصصة لوزير الثقافة والاتصال من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.