المادة 3
يكلف وزير الاقتصاد ووزير الداخلية والجماعات المحلية، كل فيما يخصه، بتنفيذ هذا المرسوم الذي ينشر في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الجدول الملحق رقم الأبواب العناوين الاعتمادات المخصصة ( د ج ) وزارة الداخلية والجماعات المحلية الفرع الثالث المديرية العامة للحماية المدنية الفرع الجزئي الأول المصالح المركزية العنوان الثالث وسائل المصالح القسم الرابع الأدوات وتسيير المصالح 02-34 الحماية المدنية - الأدوات والأثاث ....... 03-34 الحماية المدنية - اللوازم . 2.000.000 1.500.000 مجموع القسم الرابع 3.500.000 مجموع العنوان الثالث 3.500.000 مجموع الفرع الجزئي الأول 3.500.000 مجموع الفرع الثالث 3.500.000 مجموع الاعتمادات المخصصة 3.500.000 14 الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية / مراسيم