مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 8
يتولى المكلف بمهمة الأمن في مستوى الدائرة، مساعدة رئيس الدائرة في مجال تصور التدابير في ميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة :
- ينشط عمل مساعدي الأمن بالبلديات يتأكد من التطبيق الفعلي والمنسجم لتدابير الأمن المقررة.