مرسوم تنفيذي رقم 93-314
· ج.ر عدد 84 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-314 مؤرخ في 5 رجب عام 1414 الموافق 19 ديسمبر سنة 1993، يتضمن إحداث مناصب مندوبين ومكلفين بمهمة ومساعدين للأمن ويحدد
المادة 7
يتولى مندوب الأمن لدى الوالي مساعدة الوالي في تصور التدابير الخاصة بميدان الأمن الوقائي وتنفيذها وتقييمها.
وبهذه الصفة، ينشط وينسق أعمال المكلفين بمهمة الأمن ومساعدي الأمن في الدوائر والبلديات تحت سلطة الوالي.