مرسوم تنفيذي رقم 93-312
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها
الفصل الرابع — إجراء التعيين
المادة 8
يتخذ وزير التجهيز قرارات التعيين في المناصب العليا المنصوص عليها في هذا المرسوم، بناء على اقتراح مديري الري ومديري الاشغال العمومية في الولايات. 19 5 714 18 5 645 1 17 5 581 16 1 482