مرسوم تنفيذي رقم 93-312
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها
الفصل الثاني — شروط الالتحاق
المادة 4
يعين رؤساء المصالح من بين :
1 ) المهندسين الرؤساء،
2 ) المهندسين الرئسيين أو المتصرفين الاداريين الرئيسيين الذين قضوا ثلاث ( 3 ) سنوات أقدمية في الرتبة أو لهم خمس ( 5 ) سنوات أقدمية عامة،
3) مهندسي الدولة الذين قضوا ثلاث (3) سنوات أقدمية في الرتبة
4 ) المهندسين التطبيقيين أو المتصرفين الاداريين الذين قضوا خمس ( 5 ) سنوات أقدمية في الرتبة