مرسوم تنفيذي رقم 93-312
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-312 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يحدد قائمة المناصب العليا في المصالح غير المركزية التابعة وتصنيفها
الفصل الخامس — أحكام انتقالية
المادة 10
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية مراسيم