المادة 3
ينشر هذا المرسوم في الجريدة الرسمية للجمهورية الجزائرية الديمقراطية الشعبية.
حرر بالجزائر في 30 جمادى الثانية عام 1414 الموافق 14 ديسمبر سنة 1993.
رضا مالك الملحق قائمة مراكز التكوين تسمية المركز
08 - ولاية بشار : 08 – 3 – مركز التكوين المهني والتمهين في بشار 2 12 ولاية تبسة : 12-7 - مركز التكوين المهني والتمهين في تبسة 3 14 ولاية تيارت : 14 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات المهني والتمهين مقر المركز بشار المدينة الكويف تيارت المدينة 14 – 7 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات المهدية 17 ولاية الجلفة : 17 – 6 – مركز التكوين المهني والتمهين في عين الإبل 19 ولاية سطيف : 19 – 17 – مركز التكوين المهني والتمهين في سطيف 2 19-18 - مركز التكوين المهني والتمهين في العلمة 2 20 ولاية سعيدة : 20-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في حي البدر عين الإبل سطيف المدينة العلمة حي البدر الملحق ( تابع ) تسمية المركز 22 ولاية سيدي بلعباس : 22-8 - مركز التكوين المهني والتمهين في سيدي علي بوسيدي 24 ولاية قالمة : 24-5 - مركز التكوين المهني والتمهين للبنات في قالمة 33 ولاية إليزي : 33-3 - مركز التكوين المهني والتمهين في إن أمناس 39 ولاية الوادي : 39-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في الوادي 3 40 ولاية خنشلة : 40 – 5 – مركز التكوين المهني والتمهين في بابار 41 ولاية سوق أهراس : 41-4 - مركز التكوين المهني والتمهين في سوق أهراس 3 41-5 - مركز التكوين المهني والتمهين في أولاد ادريس 41-6 - مركز التكوين المهني والتمهين في مداوروش 44 ولاية عين الدفلى : 44-8 - مركز التكوين المهني والتمهين المتعدد التخصصات 48 ولاية غليزان : 48 – 8 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 48 – 9 – مركز التكوين المهني والتمهين للبنات 83 اول رجب عام 1414 مقر المركز سيدي علي بوسيدي قالمة المدينة إن أمناس الوادي المدينة بابار سوق أهراس أولاد ادريس مداوروش عين الدفلى المدينة غليزان المدينة وادي رهيو أول رجب عام 1414 الجريدة الرسمية