مرسوم تنفيذي رقم 93-310
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
ملغى
مرسوم تنفيذي رقم 93-310 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن إنشاء مراكز للتكوين المهني والتمهين
المادة الأولى
تطبيقا للمادة 3 من المرسوم التنفيذي رقم 92-27 المؤرخ في 20 يناير سنة 1992 والمذكور أعلاه، تنشأ مراكز للتكوين المهني والتمهين في ولايات بشار وتبسة وتيارت والجلفة وسطيف وسعيدة وسيدي بلعباس وقالمة وإليزي والوادي وخنشلة وسوق أهراس وعين الدفلي وغليزان وترفق قائمتها في ملحق هذا المرسوم.