مرسوم تنفيذي رقم 93-31 · ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-31 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1993

المادة الأولى

نص أُعيد تركيبه آليًا من الجريدة الرسمية. لا يُعتدّ إلا بالنسخة المنشورة.