مرسوم تنفيذي رقم 93-31
· ج.ر عدد 5 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-31 مؤرخ في 26 رجب عام 1413 الموافق 19 يناير سنة 1993، يتضمن توزيع الاعتمادات المخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية 1993
المادة الأولى
توزع الاعتمادات المحدد مقدارها بمائة وثلاثة وخمسين مليونا ومائتين وسبعة وعشرين ألف دينار ( 153.227.000 دج ( والمخصصة لوزير السياحة والصناعات التقليدية من ميزانية التسيير بموجب قانون المالية لسنة 1993 ، طبقا للجدول الملحق بهذا المرسوم.