مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 6
العوق العقلي هو الفقدان النهائي للقدرات العقلية أو الشعورية الذي يتسبب في الانعدام الكلي أو المحدود بمقدار 80% على الأقل من قدرات القيام بنشاط يعتبر عاديا لدى الانسان ويحدده فقط طبيب مختص في العوق العقلي أو النفساني.