مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 5
العوق الحركي هو انعدام الوظيفة الحركية أو فقدانها ويحدد ذلك طبيب مختص في أمراض العظام ويتسبب في عجز يساوي نسبة 50 % أو يزيد عليها.