مرسوم تنفيذي رقم 93-308
· ج.ر عدد 83 لسنة 1993
مرسوم تنفيذي رقم 93-308 مؤرخ في 30 جمادى الثانية عام يتضمن نقل اعتماد في ميزانية تسيير وزارة التكوين المهني
المادة 4
العوق السمعي هو الإصابة بالصمم الكلي أو فقدان السمع بمقدار 70 دسيبل ( وحدة قياسية صوتية ( على الأقل مع بكم يقلل حينئذ من وسائل الاتصال ويكون فيه الفقدان السمعي للأذنين المصحح مؤكدا بشهادة طبيب مختص في أمراض الأذن والأنف والحنجرة.